تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وأما غيرها كاشتراط الطهارة وعدم كونه نجسا فيحتاج إلى الدليل ولا يكفي دليل عدم جواز الصلاة فيه ، في اثبات الحكم والقول بعدم جواز الاحرام فيه أيضا ، كأجزاء غير المأكول ، فلا بد من التأمل في الأخبار المروية لكي يتضح الحال :
منها ما عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 1 ) . ومفهومه أن كل ما لا تصح الصلاة فيه ، ففي الاحرام فيه بأس ومنع ، فيستفاد من الرواية إن كل ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة وأجزاء ما لا يؤكل لحمه والذهب والحرير الخالص للرجال لا يصح الاحرام فيه ، وإن كان دعوى الكلية في المفهوم لا يخلو من بحث . وأما شرطية الطهارة مضافا إلى شمول عموم المفهوم له يؤيدها رواية معاوية بن عمار قال : سألته ( أبا عبد الله ) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة . قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ( 2 ) . وصحيحة الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها . قال : نعم إذا كانت طاهرة ( 3 ) . يعلم من الروايتين أن المحرم لا يجوز له لبس الثوب النجس سواء كان ثوبا أحرم فيه أو غيره . ولا فرق في ذلك بين الابتداء
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .
كتاب الحج — صفحة 301 | السيد الگلپايگاني