في أحكام المواقيت
قال المحقق في الشرائع : وفيها مسائل :
( الأولى ) إنه لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر ، أما عدم
صحة الاحرام قبل الميقات لغير الناذر فلا خلاف فيه بين الأصحاب ،
بل ادعى الاجماع عليه بقسميه .
وتدل عليه أيضا أخبار مستفيضة كثيرة ، وفي المدارك استفاضت
الأخبار على عدم صحة الاحرام قبلها ، والمحكي عن المنتهي أن
بطلان الاحرام قبل الميقات قول علمائنا أجمع ، وفي الجواهر
لا خلاف بيننا بل الاجماع عليه بقسميه ، فما عن العامة من جواز
ذلك فواضح البطلان ، فعن الشافعي والحنفي أن الاحرام من الميقات
إنما هو من باب الترخيص ، بمعنى أن الشارع لم يوجب الاحرام
بالحج والعمرة قبل تلك المواقيت ومن المنزل بل رخص تأخيره
إلى المواقيت ، ونقل عن بعض أن هذا قول ابن الخطاب أيضا .
كتاب الحج — صفحة 212
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢١٢