أولى من تخصيص أدلة وجوب الاحرام من الميقات على من يمر
به ، لإباء بعضها عن التخصيص .
وبتقريب أوضح : إن الرواية ظاهرة في جواز تأخير الاحرام
إلى فخ وصريحة في جواز لبس المخيط وتأخير التجريد إليه ،
فالأمر يدور بين القول بجواز تأخير الاحرام إلى فخ ، والقول بجواز
لبس المخيط إليه مع انشاء الاحرام من الميقات ، والثاني هو
المتيقن ، والأول محتمل ، وليس ظهوره بحيث يكافؤ عمومات
وجوب الاحرام من الميقات .
ثم إن ترخيص تجريد الصبيان إلى فخ إنما هو بلحاظ ضعف
الصبيان ورعاية حالهم وإلا فيجوز الاحرام من الميقات كما عليه
صريح بعض الأعاظم ، فالأحوط احرامهم من الميقات وتجريد هم
في فخ مع الحاجة .
كتاب الحج — صفحة 211
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢١١