وعدم تحملهم المشاق ، فيكون مخصصا لأدلة حرمة لبس المخيط
فقط . وأما النصوص التي يمكن استفادة العموم منها بالنسبة إلى
الصبيان :
( فمنها ) ما تقدم كرواية علي بن جعفر وابن حر ومعاوية بن عمار
ويونس بن يعقوب .
و ( منها ) ما عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله عليه
السلام في حديث قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع
به ؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها . فأتتها
وسألتها كيف تصنع فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه
وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر
فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن
تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ( 1 ) .
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنظروا
من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ،
يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد
الهدي منهم فليصم عنه وليه ( 2 ) .
والظاهر أن تخصيص أدلة حرمة لبس المخيط على المحرم ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 3 .