تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولكن الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام من طرق أصحابنا تدل على أن الاحرام قبل الميقات بدعة وتشريع إلا لناذر كما يأتي . ( منها ) ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : وليس لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ( 2 ) . وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا . فقلت : أصليها أربعا أفضل . قال : ( ع ) : فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها ( 3 ) . وعنه أيضا قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا . فقال : رب طالب خير تزل قدمه . ثم قال : يسرك إن صليت الظهر أربعا في السفر . قلت : لا . قال : فهو والله ذاك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 5 .