وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام القارن
الذي يسوق الهدي ، عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بن الصفا
والمروة ( 1 ) .
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما نسك الذي
يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا
بسياق الهدي ( 2 ) .
وفي قبال هذه الأخبار روايات تمسك بها بعض على أن القران
هو الجمع بين الحج والعمرة باحرام واحد مع وحدة العمل والنسك
فيهما من الطواف والسعي أو تعدده ، ولكن لا يحل من العمرة ما
لم يفرغ من نسك الحج ولم يحل منه .
أو على أن القارن هو الذي يحرم للعمرة ، وقبل الاحلال منها
يحرم للحج ، سواء كان الاحرام قبل الاتيان بأعمال العمرة أو بعده
وقبل الاحلال منها ، ولا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويحل
منه .
وهذه الأخبار كلها مأولة أو محمولة على التقية ، ولا تقاوم ما
تقدم من الصحاح المستفيضة .
منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث :
أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجزء 8 الباب الثاني من أقسام الحج الحديث 3 .
( 2 ) المصدر الحديث 6 .