بنية واحدة .
وعن صريح ابن الجنيد أن القارن من يجمع بينهما ، فإن ساق
الهدي وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا
يتحلل ، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ، ولا تحل له النساء
وإن قصر .
وعن الجعفي أن القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي
بالحج لسوق الهدي .
والأقوى ما هو المشهور بين الأصحاب ، للنصوص المستفيضة
المعتبرة الدالة على اتحاد الافراد والقران في جميع النسك إلا
في سوق الهدي ، كصحيحة معاوية بن عمار ، وصحيح منصور ،
وصحيح الفضيل ، وصحيح الحلبي ، وخبر زرارة ، وأبي بصير
وغيرها من الأحاديث المروية في المقام .
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف
بعد الحج وهو طواف النساء ( 1 ) .
وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون
القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا
والمروة كما يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الجزء 8 الباب الثاني من أبواب أقسام الحج الحديث 1 .
( 2 ) المصدر الحديث 10 .