وهي عمرة القضاء ، وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف
من غزوة حنين . ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثلاث عمر
متفرقات كلهن في ذي القعدة ( 1 ) .
هذا ما عثرت عليه في كتب الخاصة ، وأما العامة فقد روي عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة
القضاء من قابل ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجه ( 2 ) .
وعن سماعة في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام : من دخلها
لعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة
فيحرم منها ( 3 ) .
وعن جميل ابن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية . قال : تمضي كما هي
إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم
فتحرم فتجعلها عمرة ( 4 ) .
( فخ ) وهو موضع معروف على فرسخ من مكة يجرد الصبيان منه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ج 10 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 8 من أقسام الحج الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 21 من أقسام الحديث 2 .