ميقات العمرة المفردة
وأما العمرة المفردة للقارن والمفرد إذا كانا في مكة سواء كانا
مكيين أو مجاورين أو قادمين بمكة فميقاتها أدنى الحل بلا خلاف
في ذلك ، ويستحب أن يحرم بها من الجعرانة أو من الحديبية أو
من التنعيم ، للتصريح بها في الروايات .
وعن التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة ، فإن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم اعتمر منها ، فمن فاتته فمن التنعيم ، وقد أمر رسول
الله صلى الله عليه وآله عائشة بالاحرام منه ، فمن فاته فمن الحديبية .
قال في الجواهر : استفادة الترتيب في الفضل من النصوص
مشكل انتهى .
وأما النصوص فمنها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي
القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهل من الجحفة
كتاب الحج — صفحة 205
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٠٥