تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( فروع ) ( الأول ) أنه لو كان مستطيعا بالنسبة إلى العمرة فقط دون الحج فيجب عليه الاتيان بالعمرة من دون ترقب حصول الاستطاعة للحج ، فإنهما فريضتان مستقلتان . نعم حيث إن النائي مكلف بحج التمتع لا يستطيع للعمرة المكلفة بها إلا إذا استطاع لحج التمتع أيضا .
( الثاني ) من استطاع للحج والعمرة المفردة كليهما قبل أشهر الحج ، فالأحوط أن يبادر باتيان العمرة المفردة مع التمكن قبل موسم الحج ، ولكن الأولى أن يأتي بها بعد الحج أيضا إن كان متمكنا من الاتيان بالعمرتين قبل الحج وبعده ، وأما إذا لم يتمكن إلا من اتيان عمرة واحدة إما قبل الحج أو بعده ، فالأحوط كما تقدم أن يأتي بها بعد الحج . ( الثالث ) أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا وكذا هل يجب الاتيان بها فورا ففورا أم يجوز التأخير والتراخي ؟ أما التوقيت فما هو الظاهر من الأخبار عدمه ، روى الكليني في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر بعمرة في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب ( 1 ) . علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن العمرة متى هي ؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل ج 10 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث
كتاب الحج — صفحة 170 | السيد الگلپايگاني