* أقول : منشؤه من أن المستأجر قد ملك المنافع بنفس العقد فان منعه المالك منها كان غاصبا ، له ان يرجع عليه بالتفاوت بين « 18 » المسمى وأجرة المثل ان كانت أكثر ، ومن أن استمرار القبض شرط في صحة الإجارة ، ولهذا تبطل مع تلف العين وان كان بعد قبضها ، وإذا لم يحصل القبض كانت الإجارة باطلة ، وإذا بطلت لم يصح الالتزام بالباطل ، والأول هو المعتمد كما لو كان المانع أجنبيا ، ويختص البطلان بالتلف دون المنع من التسليم .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة ، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه ، وفيه تردد . ) *
* أقول : إذا فات شيء من المنافع جاز الفسخ قطعا ، والتردد ( انما هو ) « 19 » إذا أعاده قبل فوات شيء من المنافع .
ومنشؤه من وجود سبب الفسخ ، والأصل بقاؤه ، ومن زوال السبب المبيح للفسخ قبل فوات شيء من المنافع فيزول أثره ، والمعتمد بقاء الخيار .
هامش
« 18 » - في « ن » و « ر 2 » : من .
« 19 » - لم يرد « ن » و « ر 2 » .