في أحكامها
* ( قال رحمه اللَّه : إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة ، وقيل : قول المستأجر على كل حال ، وهو أشبه . ) *
* أقول : قال الشيخ في النهاية : القول قول المالك ان كانت دابة ، وان كانت غير الدابة ، فالقول قول الغارم ، ومستنده رواية أبي ولاد « 20 » ، عن الصادق عليه السلام .
وقال ابن إدريس : القول قول الغارم مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لعموم قوله عليه السلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » « 21 » ، والغارم منكر لما يدعيه المالك من الزيادة على ما اعترف به فيكون القول قوله .
هامش
« 20 » - الوسائل ، كتاب الإجارة ، باب 17 في أحكام الإجارة ، حديث 1 .
« 21 » - الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 3 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى مع اختلاف في المتن ، الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 25 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 3 .