عتق منها وللورثة شيئان يقابلان ما عتق منها دون ما حصل لها من مهر المثل ، لأنه كأرش الجناية فهو لا يجب « 50 » على أحد .
والتركة حينئذ في تقدير أربعة أشياء : شيئان للجارية ، وشيئان للورثة ، وقيمة الجارية ثلث التركة فينعتق ثلاثة أرباعها ، لأن ربع الجمع ثلاثة أرباع الثلث ، ويحصل لها ثلاثة أرباع الثلث الآخر ، مهر المثل تؤدي منه ثلثه تمام قيمتها ، ويبقى معها نصف الثلث ومع الورثة ثلث ونصف ثلث بقدر ما عتق منها مرتين ، لأن الذي عتق منها ثلاثة أرباعها وهو سدس التركة ونصف سدسها ، ومهر المثل غير محسوب عليها ، فلا يجب مقابله « 51 » شيء للورثة .
تمَّ الجزء الأول « 52 » من كتاب غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ، ويتلوه الجزء الثاني ان شاء اللَّه تعالى والحمد للَّه حق حمده ، وصلَّى اللَّه على محمد عبده ورسوله وآله الطيبين الطاهرين ، والحمد للَّه رب العالمين .
هامش
« 50 » - في « ر 2 » : يحسب .
« 51 » - في « ر 2 » : في مقابله .
« 52 » - هذا بحسب تقسيم الشارح رضوان اللَّه تعالى عليه .