تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » ( 1 ) . ورواية أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : « الخمس من خمسة أشياء : الكنز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه » ولم يحفظ الخامس ، إلى أن قال : « فأمّا الخمس فيقسّم على ستة أسهم : سهم للَّه ، وسهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ؛ فالذي للَّه فرسول اللَّه أحقّ به فهو له خاصة ، والذي للرسول فهو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّدُ الذين لا تحلّ لهم الصدقة ، ولا الزكاة ، عوّضهم اللَّه تعالى مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » ( 2 ) . وحسنة حمّاد بن عيسى على ما في الكافي ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم للَّه ، وسهم لرسول اللَّه ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثةً ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثةً ، وسهم مقسوم له من اللَّه ، وله نصف الخمس كملًا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ؛ لأنّ له
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 125 ح 361 وفيه : لقرابة الرسول والإمام ، الوسائل 6 : 356 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 359 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9 .