لذي القربى ، ومصرفه فيهم ، والثلاثة الأُخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين كافة ( 1 ) .
وعن مالك : خمس الغنيمة مفوّض إلى اجتهاد الإمام يصرفه فيمن شاء ( 2 ) .
وعن أبي حنيفة : يسقط بفوت النبيّ سهمه وسهم ذي القربى ، وتبقى الثلاثة الأُخر تقسّم فيهم ( 3 ) .
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى الإجماع كما هو ظاهر الطبرسي ( 4 ) وصريح السيّد ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) ، بل وابن إدريس ( 7 ) ظاهر الآية الشريفة ( 8 ) ؛ فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك .
والأخبار المستفيضة عن أهل البيت « ، مثل مرسلة عبد اللَّه بن بكير ( 9 ) ، ومرسلة ، حمّاد بن عيسى ( 10 ) ، ومرسلة أحمد بن محمّد ( 11 ) الآتيات عن قريب .
وما رواه السيّد رضي اللَّه عنه في رسالة المحكم والمتشابه نقلًا عن تفسير النعماني ( 12 ) .
ومع ظهور الآية والإجماع وعمل الأصحاب لا وجه للقدح في أسناد الروايات ،
هامش
( 1 ) انظر المهذّب للشيرازي 2 : 247 ، وحلية العلماء 2 : 687 ، والمغني 7 : 300 ، والشرح الكبير 10 : 486 ، والهداية للمرغيناني 2 : 148 ، وبدائع الصنائع 2 : 147 ، والمبسوط للسرخسي 3 : 17 .
( 2 ) انظر المهذّب للشيرازي 2 : 247 ، وحلية العلماء 2 : 687 ، والمغني 7 : 300 ، والشرح الكبير 10 : 486 ، والهداية للمرغيناني 2 : 148 ، وبدائع الصنائع 2 : 147 ، والمبسوط للسرخسي 3 : 17 .
( 3 ) الهداية للمرغيناني 2 : 148 ، المبسوط للسرخسي 3 : 17 ، بدائع الصنائع 7 : 125 ، المغني 7 : 301 ، الشرح الكبير 10 : 486 ، حلية العلماء 7 : 687 .
( 4 ) مجمع البيان 2 : 543 .
( 5 ) الانتصار : 82 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 569 .
( 7 ) السرائر 1 : 493 .
( 8 ) الأنفال : 41 .
( 9 ) التهذيب 4 : 125 ح 361 وفيه : لقرابة الرسول والإمام ، الوسائل 6 : 356 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 2 .
( 10 ) التهذيب 4 : 128 ح 366 ، الاستبصار 2 : 56 ح 185 ، الوسائل 6 : 358 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 .
( 11 ) التهذيب 4 : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 359 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9 .
( 12 ) المحكم والمتشابه : 57 ، الوسائل 6 : 360 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 12 .