المبحث الثاني في مستحقّ الخمس وكيفيّة تقسيمه
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : المشهور بين الأصحاب ( 1 ) أنّه يقسّم ستة أقسام
:
ثلاثة للنبي : وهي سهم اللَّه ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهذه الأقسام بعده للإمام القائم مقامه .
والثلاثة الأُخر : لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل .
ونقل الفاضلان عن بعض الأصحاب : أنّه يقسّم خمسة أقسام : سهم للرسول ، وسهم لذي القربى يقسّم فيهم ، والباقي لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ( 2 ) .
واختلف العامّة ، فعن أبي العالية الرياحي موافقة الأوّل ( 3 ) ، وعن الشافعي وأبي حنيفة موافقة الثاني ، وقالا : إنّ سهماً للرسول ، ومصرفه المصالح ، وسهماً
هامش
( 1 ) كالمحقّق في المعتبر 2 : 627 ، والعلامة في التذكرة 5 : 431 ، والإرشاد 1 : 392 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 78 ، والسيّد في المدارك 5 : 393 .
( 2 ) الشرائع 1 : 182 ، المنتهي 1 : 55 ، التذكرة 5 : 431 .
( 3 ) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم مسألة 37 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 627 ، وانظر المغني 7 : 300 ، والشرح الكبير 10 : 486 .