في الكسب ، وهو الأنسب بظواهر الأخبار وإطلاق فتاوي الأصحاب ؛ فإنّ ظاهر مرادهم من اعتبار مئونة السنة وإجماعهم عليه هو مئونة سنة الرجل المتداولة بين الناس ، لا مئونة كلّ ربح ربح ، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً ، إلا بعسر شديد وحرج وكيد .
واعلم أنّ المراد بالحول هنا هو السنة الكاملة ، ولا يجزئ الطعن في الثاني عشر كما صرّح به ابن إدريس ( 1 ) ، واستقربه في الدروس ( 2 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 489 .
( 2 ) الدروس 1 : 259 .