المقصد الرابع في وقت الإخراج وكيفيّته
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : الأقرب أنّه تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان
وفاقاً للشيخ في الجمل والاقتصاد ( 1 ) ، بل جميع كتبه على ما يظهر من المختلف ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وأكثر المتأخّرين ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » ، وسألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا » ( 5 ) .
ورواه الصدوق بسنده ، عن عليّ بن حمزة ، عن معاوية بن عمّار بأدنى تفاوت ، وزاد في آخره : « وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » ( 6 ) ، فإنّ مفهومها وجوب الفطرة عليهم وعنهم بمحض انتقالهم متلبّساً بالولادة والإسلام من الشهر ، ولا ينتظر بهم
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : 292 ، الاقتصاد : 284 .
( 2 ) المختلف 3 : 396 .
( 3 ) الوسيلة : 131 .
( 4 ) السرائر 1 : 469 .
( 5 ) التهذيب 4 : 72 ح 197 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 2 : 116 ح 500 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 .