وجه القيمة لو جوّزناه ؛ لظاهر الأخبار ، بل بعضها كالصريح ؛ ( 1 ) .
وأجازه العلامة ؛ ( 2 ) على الأصل ؛ لوجوه اعتباريّة لا تعارض بها ظواهر الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 86 ح 251 ، الاستبصار 2 : 50 ح 166 ، الوسائل 6 : 241 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 6 .
( 2 ) المختلف 3 : 294 .