تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
أقول : ويعود ما أورده على الشيخ عليه في مسألة الزوجة الواجبة النفقة الغير المعالة كما قدّمناه . والظاهر أنّه لا فرق في القريب بين الصغير والكبير ، وقول الشيخ بوجوب نفقة الصغير الموسر في ماله وفطرته على أبيه ضعيف ، فالأظهر فيه سقوط الفطرة ، إلا أن يكون عيالًا لأبيه وهو ينفق عليه ؛ لعدم العيلولة للغير بالفرض ، ولسقوطها عنه بالصغر .

[ المبحث ] الثاني : المعروف من مذهب الأصحاب وجوب الفطرة عن الضيف

وادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب ( 1 ) . ولكنّهم اختلفوا في قدر الضيافة الموجبة لذلك : فقال السيّد في الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه ، والحجّة فيه الإجماع المتردّد ( 2 ) . وقال الشيخ في الخلاف : روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته ( 3 ) . وكلامهما يُشعر باشتراط الضيافة طول الشهر . وعن المفيد ما يُشعر باشتراط النصف الأخر ( 4 ) . وعن ابن إدريس الاكتفاء بليلتين في أخره ( 5 ) . وذهب العلامة في المنتهي إلى إجزاء الليلة الأخيرة بحيث يهلّ هلال شوال وهو في ضيافته ( 6 ) ، وكذا في التذكرة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كالعلامة في التذكرة 5 : 380 . ( 2 ) الانتصار : 88 . ( 3 ) الخلاف 2 : 133 مسألة 162 . ( 4 ) المقنعة : 265 . ( 5 ) السرائر 1 : 466 . ( 6 ) المنتهي 1 : 536 . ( 7 ) التذكرة 5 : 380 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 240 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان