المقصد الثاني فيمن تخرج عنه
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : يجب الإخراج عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله
أي يمونه وينفق عليه فرضاً ؛ كالزوجة والعمودين والمملوك ، أو نفلًا ؛ كسائر الأقارب والأجانب ، صغيراً كان أو كبيراً ، حرّا كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً .
ويدلّ عليه : بعد الإجماع ، ظاهر الأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدّاً عموماً وخصوصاً .
منها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر وأُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » ( 1 ) .
ومنها : مرفوعة محمّد بن أحمد المتقدّمة في المكاتب ( 2 ) .
ولا تعارض بها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 116 ح 497 ، الوسائل 6 : 227 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 72 ح 195 ، الوسائل 6 : 229 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9 .