تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ولو أسلم سقطت عنه ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار الآتية في المقصد الرابع ( 1 ) . نعم لو أسلم قبل دخول ليلة الفطر تجب عليه ، وكذا من بلغ قبله أو أفاق من جنونه أو حصل له الغنى ، وكذلك تجب عن مملوك ملَكَه قبله ، أو ولد ولد له ، وتدلّ عليه الصحيحة المذكورة . ولو حصلت الشروط المذكورة بعد دخول ليلة العيد إلى ما قبل صلاة العيد يستحبّ الإخراج ؛ لما رواه الشيخ مرسلًا : « أنّ من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال » ( 2 ) . ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال فيها : « يصّدّق عن جميع من يعول من حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » ( 3 ) ، وحملًا على الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 72 ح 197 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 72 ح 198 ، الوافي 2 : 32 كتاب الزكاة ، المنتهي 1 : 539 ، الوسائل 6 : 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 118 ح 511 ، الوسائل 6 : 228 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6 .