تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الحسنتين وغيرهما ، فالأظهر حينئذٍ الضمان . بقي الكلام فيما ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، وقد ظهر لك ممّا ذكرنا ضعفه ، وسيجئ أنّ العزل مستحبّ ، لكن جواز التأخير وعدمه في صورة العزل وعدمه سيّان ، وجوازه تابع للعذر باقٍ ببقائه ولا تحديد فيه .

[ المبحث ] الرابع : اختلف الأصحاب في جواز العدول بالزكاة إلى غير أهل بلد المال مع وجود المستحقّ

بمعنى إخراجه عنه إلى غيره ، لا إعطائه لغير أهل البلد إذا كان حينئذٍ في ذلك البلد أيضاً ، فإنّه لا إشكال فيه . قال العلامة في التذكرة : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه عند علمائنا أجمع ( 2 ) ، ثمّ نقله عن جماعة من العامّة ( 3 ) . فظهر منه أنّ المسألة إجماعيّة ، مع أنّه نسب القول بالحرمة في المنتهي إلى علمائنا ( 4 ) ، والجواز إلى المفيد ( 5 ) والشيخ في بعض كتبه ( 6 ) ، واستقرب هو الجواز فيه مع كون المالك ضامناً ، ونسبه إلى صاحب الوسيلة ( 7 ) ، وكذلك قال بالجواز في المختلف والتحرير على كراهية ( 8 ) . وعن المبسوط : عدم الجواز إلا بشرط الضمان ( 9 ) وقوّاه الشهيد في الدروس ( 10 ) .
هامش
( 1 ) راجع هامش ( 13 ) صفحة 69 . ( 2 ) التذكرة 5 : 341 مسألة 252 . ( 3 ) كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد . انظر المغني 2 : 530 ، والشرح الكبير 2 : 676 ، وتفسير القرطبي 8 : 175 ، والتذكرة 5 : 241 مسألة 252 . ( 4 ) المنتهي 1 : 225 . ( 5 ) المقنعة : 240 . ( 6 ) النهاية : 183 . ( 7 ) الوسيلة : 130 . ( 8 ) المختلف 3 : 247 ، التحرير 1 : 70 . ( 9 ) المبسوط 1 : 234 . ( 10 ) الدروس 1 : 246 .