وزاد في البيان : تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال ( 1 ) .
وقال في التذكرة : لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيراً ، وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس ( 2 ) . وجوّز ذلك في التحرير مع قصر الزمان ، ولكنّه قال : يضمن مع وجود المستحقّ ( 3 ) .
وفي التذكرة : أنّ التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين عذر مع دفع نصيب الموجودين ( 4 ) ، وكذلك في التحرير قال : فيه وفي الضمان حينئذٍ إشكال ( 5 ) .
وذهب ابن إدريس إلى عدم الإثم بسبب التأخير ، وإن حضر المستحقّ ( 6 ) ، ولكنّه قال بالضمان حينئذٍ . ولكن لا يعطي كلامه أزيد من جواز التأخير إذا أراد إيثار مستحقّ آخر لها ، لا مطلقاً .
وقال الشيخان : بجواز التأخير بدون العذر مع العزل شهراً أو شهرين ( 7 ) .
وقال في المسالك : يجوز التأخير شهراً أو شهرين ، خصوصاً إذا أخّرها للبسط ولذي المزيّة ( 8 ) ، ويظهر من الروضة أنّه مذهب جماعة ( 9 ) .
والظاهر من ذلك : جواز التأخير مطلقاً إلى هذه المدّة ، وقد استدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمّار ، وهي تدلّ على الجواز إلى ثلاثة أشهر وأكثر ( 10 ) .
واختار في المدارك مختار جدّه ، بل جوّز التأخير ثلاثة أشهر ، بل وأربعة كما هو
هامش
( 1 ) البيان : 324 .
( 2 ) التذكرة 5 : 292 مسألة 205 .
( 3 ) التحرير 1 : 66 .
( 4 ) التذكرة 5 : 292 مسألة 205 .
( 5 ) التحرير 1 : 66 .
( 6 ) السرائر 1 : 454 .
( 7 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 240 ، والطوسي في المبسوط 1 : 227 .
( 8 ) المسالك 1 : 428 .
( 9 ) الروضة البهيّة 2 : 39 .
( 10 ) التهذيب 4 : 44 ح 112 ، الاستبصار 2 : 32 ح 94 ، الوسائل 6 : 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9 ، عن الرّجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : لا بأس .