تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
وكذلك صحيحة أبي مريم ، مع أنّها لم يذكر فيها التغيّر ، بل إنّما هو تأويلها ( 1 ) . وكذلك موثّقة عمار المشتملة على نزح كلّ الماء لوقوع الكلب والفأرة والخنزير ، مع ما فيها من الجمع بين المذكورات ( 2 ) ، وكذلك رواية أبي خديجة ( 3 ) لضعفها ، فنحملها على الاستحباب . وللقائلين بالانفعال أقوال شتّى ، منها : نزح الجميع ، فإن تعذّر فالتراوح ( 4 ) ، للروايات المذكورة ( 5 ) ، ولقيامه مقام ما تعذّر فيه نزح الجميع مما له مقدّر . وضعفه ظاهر مما تقدّم . ومنها : النزح حتّى يزول التغيّر ( 6 ) ، للمعتبرة التي اعتمدناها ( 7 ) . وفيه : أن بينها وبين ما ورد في المقدّرات عموماً من وجه ، ولم يمكن تخصيصها بغير صورة التغيّر ، للزوم كون التغيّر أنقص من عدمه في مقدار النزح . فالأولى تخصيص المعتبرة ، ومقتضاها الرجوع إلى أكثر الأمرين . ومنها : نزح الجميع ، فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر جمعاً بين ما دلّ على نزح الجميع وما دلّ على مُزيل التغيّر ( 8 ) . وفيه : أنّه لا دليل على هذا الجمع من عقل ولا نقل ، والأولى حمل الأوّل على الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 237 ح 687 ، وص 415 ح 1310 ، الاستبصار 1 : 38 ح 103 ، الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 1 : 239 ح 692 ، الاستبصار 1 : 40 ح 110 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 13 ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف 1 : 190 ، المراسم : 35 . ( 5 ) الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 23 . ( 6 ) المقنعة : 66 ، الكافي في الفقه : 130 ، المهذّب 1 : 22 ، البيان : 99 ، المدارك 1 : 101 . ( 7 ) صحيحة ابن بزيع وصحيحة أبي أُسامة . ( 8 ) المبسوط 1 : 11 ، النهاية : 7 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 574 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان