تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
المشتملة على نزح دلو لبول الفطيم ( 1 ) ، ولعلَّه من باب الأولويّة . وقد يستشكل مع القول بوجوب السبع في بول الصبي ، ويمكن أن يمنع صدق الصبي على الفطيم ، فإنّ لإطلاق الفطيم زماناً قصيراً محدوداً ، والمشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدأ ، والأصل عدم ثبوت الزائد من الدلو الواحد . وعن أبي الصلاح ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) نزح ثلاث ، وقد يستدلّ له بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول ( 4 ) بعمومها بحملها على الثلاث ، مع انضمام عدم القول بالفرق بين القليل والكثير .

[ المسألة ] الحادي عشر : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر

بلا خلاف ظاهر بين القائلين بعدم الانفعال ( 5 ) ، للأخبار المعتبرة منها صحيحة ابن بزيع ( 6 ) وصحيحة أبي أُسامة ( 7 ) . ولا يقاومها ما يدلّ على نزح الجميع مثل صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » ( 8 ) لاعتضاد أخبارنا بالأصل ، مع عدم وضوح دلالتها ، فيحمل على ما يزيل التغيّر .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 130 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 552 . ( 4 ) الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 . ( 5 ) كصاحب المدارك 1 : 101 ، وصاحب الرياض 1 : 166 . ( 6 ) التهذيب 1 : 234 ح 676 ، الاستبصار 1 : 33 ح 87 ، الوسائل 1 : 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 . ( 7 ) الكافي 3 : 5 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 37 ح 102 ، الوسائل 1 : 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 . ( 8 ) التهذيب 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 30 ح 80 ، الوسائل 1 : 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 573 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان