ولا دليل له ، ورواية هارون بن حمزة الغنوي لا دلالة فيها أصلًا ( 1 ) ، ورواية منهال المشتملة على نزح عشر دلاء مع ضعفها ( 2 ) ( 3 ) مهجورة عند الأصحاب ، ولعلّ وجهها الاجتناب عن سمها .
وذهب المحقّق إلى استحباب ثلاث فيهما ( 4 ) ، ولا بأس به .
[ المسألة ] العاشرة : المعروف من مذهب الأصحاب وجوب دلو للعصفور
ولم ينقل خلاف ، إلَّا أنّ الصدوق ذكر الصعوة مكان العصفور ( 5 ) ، فإن ترادفا أو أراد منها العصفور مجازاً فلا خلاف ، وإلَّا فالمرجع هو ما دلّ عليه من الأخبار ( 6 ) .
ويدلّ على المشهور موثّقة عمار المتقدّمة في موت الإنسان ( 7 ) ، ويخصص بها كلّ ما ورد في مطلق الطير أو الشيء الصغير من نزح الدلاء أو غيره ، وإن كان صحيحاً .
ومن تأمّل في هذه الموثّقة وما ورد في وجوب السبع للطير ( 8 ) ، سيّما مع عطف الدجاجة على الطير كما في موثّقة أبي أُسامة وأبي يوسف ( 9 ) ورواية عليّ ( 10 ) يظهر له صحّة ما ذهبوا إليه من أنّ العصفور وما أشبهه مما دونه وما فوقه إلى الحمامة حكمه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 238 ح 690 ، الاستبصار 1 : 24 ح 59 ، وص : 41 ح 113 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 5 ، وص 172 أبواب الأسئار ب 9 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 231 ح 667 ، الاستبصار 1 : 27 ح 70 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7 .
( 3 ) لأنّ راويها لم يوثّق . انظر معجم رجال الحديث 19 : 8 .
( 4 ) المعتبر 1 : 75 .
( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 4 .
( 6 ) الوسائل 1 : 141 أبواب الماء المطلق ب 21 .
( 7 ) التهذيب 1 : 234 ح 678 ، الوسائل 1 : 141 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 .
( 8 ) الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 17 .
( 9 ) التهذيب 1 : 233 ح 674 ، الاستبصار 1 : 31 ح 84 ، الوسائل 1 : 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 12 .
( 10 ) التهذيب 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 36 ح 97 ، المعتبر 1 : 70 ، الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 3 .