وترجيحه يحتاج إلى دليل ، إلَّا أن يتمسّك بالأولويّة ، فينحصر الترجيح في اشتهار العمل ، والدابة أيضاً محمولة على المعنى العرفي ، فلا تدخل فيها الحيّة . ولعلّ دليل السبع هو صحيحة ابن سنان ودلالتها غير واضحة . وقد ذكر له وجوه أُخر كلَّها ضعيفة .
وعن الشيخين ( 1 ) وجماعة من الأصحاب ( 2 ) وجوب الثلاث للوزغة أيضاً ، وعن سلَّار ( 3 ) وأبي الصلاح ( 4 ) دلو واحد .
حجّة الأوّلين : صحيحة معاوية بن عمار ( 5 ) وصحيحة ابن سنان ( 6 ) المتقدّمتين في الفأرة ، ولا يعارضهما رواية يعقوب بن عثيم الدالَّة على السبع لضعفها ( 7 ) ( 8 ) .
وحجّة الدلو الواحد : رواية يعقوب بن عثيم المرويّة في الفقيه ( 9 ) ، ومرسلة عبد الله بن المغيرة المرويّة في الكافي ( 10 ) ، ولا يعارض بهما ما تقدّم .
وقال ابن إدريس : إنّه لا يجب لها شيء ، لأنّه لا نفس لها سائلة ( 11 ) .
وعن الشيخ ( 12 ) وابن البراج ( 13 ) وأبي الصلاح ( 14 ) أيضاً وجوب ثلاث للعقرب .
هامش
( 1 ) المقنعة : 67 ، النهاية : 7 ، المبسوط 1 : 12 .
( 2 ) كالصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 4 ، والشهيد في الدروس 1 : 120 ، واللمعة : 15 .
( 3 ) المراسم : 35 .
( 4 ) الكافي في الفقه 130 ، ونقله عنه في المعتبر 1 : 74 .
( 5 ) التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 ، الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 1 : 233 ح 689 ، الاستبصار 1 : 39 ح 107 ، الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 1 : 245 ح 707 ، الاستبصار 1 : 41 ح 114 ، الفقيه 1 : 15 ح 32 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 7 .
( 8 ) لأنّ راويها لم يوثّق ، انظر معجم رجال الحديث 20 : 143 ، 144 .
( 9 ) الفقيه 1 : 15 ح 30 ورواها الشيخ بإسناده عن يعقوب بن عثيم في التهذيب 1 : 419 ح 1235 .
( 10 ) الكافي 3 : 6 ح 9 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 9 .
( 11 ) السرائر 1 : 83 .
( 12 ) المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 .
( 13 ) المهذّب 1 : 22 .
( 14 ) الكافي في الفقه 130 ، ونقله عنه في المعتبر 1 : 74 .