تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

[ المبحث ] الحادي عشر : يحصل التطهير للبئر على القول بنجاسته بالنزح وغيره

أما النزح فكونه مطهّراً اتفاقي ، ويتفاوت بتفاوت النجاسات ، وبحصول التغيّر وعدمه . ونذكره في ضمن مسائل مقدّماً لحكم الغير المتغيّر .

[ المسألة ] الأُولى : يجب نزح الجميع لوقوع الخمر فيها

بلا خلاف بينهم ، وادّعى ابن إدريس ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) الإجماع عليه . وتدلّ عليه صحيحة الحلبي ( 3 ) ، سيّما على ما في الاستبصار ، وصحيحة عبد الله ابن سنان ( 4 ) ، وصحيحة معاوية بن عمار ( 5 ) ، وتشريك البول لها فيها غير مضر ، فيحمل فيه على الاستحباب ، أو على صورة التغيّر . والمشهور عدم الفرق بين قليلها وكثيرها للإطلاقات في الأخبار المتقدّمة ، مؤيّداً بما ورد في الأخبار الكثيرة من عدم الفرق بين قليلها وكثيرها في الحرمة ؛ ، والاستصحاب ( 6 ) خلافاً للصدوق في المقنع ، فإنّه قال : ينزح للقطرة منه عشرون دلواً ( 7 ) . وقد يستدلّ عليه برواية زرارة ( 8 ) ورواية كردويه ( 9 ) ، وفي
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 70 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 552 . ( 3 ) الكافي 3 : 6 ح 7 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 241 ح 696 ، الاستبصار 1 : 35 ح 94 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 . ( 6 ) الوسائل 17 : 259 أبواب الأشربة المحرّمة ب 15 . ( 7 ) المقنع : 11 . ( 8 ) التهذيب 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 35 ح 96 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 . ( 9 ) التهذيب 1 : 241 ح 698 ، الاستبصار 1 : 35 ح 95 ، وص 45 ح 125 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 .