تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
للأصل ، وضعف الاستصحاب هنا ، لتغيّر الاسم ، ولكلّ ما دلّ على طهارة ما مات فيه ما لا نفس له سائلة . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثواب أيصلَّى فيه ؟ قال : « لا بأس ، إلَّا أن ترى فيه أثراً فتغسله » ( 1 ) . والظاهر أنّ ما يخرج من المقعدة أيضاً كذلك ، لما ذكرنا ، بل الظاهر طهارة الحبوب التي تخرج من المقعدة ، مثل الحمّص والعدس ونحوهما إذا خلت عن النجاسة ما لم تستحل ، ولا وجه لتحديده بعدم الإنبات . وأما لو كان متلطَّخاً بالنجاسة ففي تطهيره التفصيل الآتي في محلَّه ، والظاهر حرمتها ، لكونها من الخبائث . وأما الحديد فهو طاهر قولًا واحداً ، واستفاضت به الأخبار المعتبرة ( 2 ) . ويدلّ عليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار . وما ورد من الأخبار بخلافه ( 3 ) ؛ فهو مهجور ، وربّما حمل على الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 367 ح 1523 ، الوسائل 2 : 1099 أبواب النجاسات ب 80 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 1101 أبواب النجاسات ب 83 . ( 3 ) الوسائل 2 : 1101 أبواب النجاسات ب 83 .