تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
طهارتها عيناً ولعاباً ، وهو الأقوى ، للأصل وصحيحة البقباق ( 1 ) وغيرها من العمومات والإطلاقات . واحتجّوا بحرمة بيعها ، وليس إلَّا لنجاستها . وهما ممنوعان ، وليس للأوّل إلَّا رواية مسمع الدالَّة على النهي عن بيع القردان ( 2 ) ، وهي ضعيفة ، ومع التسليم فنمنع العليّة . وذهب ابن الجنيد إلى نجاسة المذي عقيب الشهوة ( 3 ) لبعض الأخبار ( 4 ) . وهو مدفوع بالصحاح ( 5 ) ، وإلى نجاسة لبن الجارية ( 6 ) ، لرواية السكوني ( 7 ) ، وهي مع ضعفها مهجورة عند الأصحاب ، وربّما حملت على الاستحباب . ونقل في المبسوط قولًا بنجاسة القيء ( 8 ) ، وهو ضعيف ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص رواية عمّار ( 9 ) . ولا إشكال في طهارة القيح والصديد إذا خلا عن الدم . وتردّد المحقّق في نجاسة الدود والصراصر إذا تخلَّق من النجاسة ( 10 ) ، ولا وجه له ،
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 1014 أبواب النجاسات ب 11 ح 10 ، وقد مرّت . ( 2 ) الكافي 5 : 227 ح 7 ، التهذيب 7 : 134 ح 594 ، وج 6 : 374 ح 1086 ، الوسائل 12 : 123 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4 ، وفي طريقها سهل بن زياد وغيره من الضعفاء . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 1 : 463 . ( 4 ) الوسائل 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، وج 1 : 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 . ( 5 ) الوسائل 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، وج 1 : 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف 1 : 460 . ( 7 ) التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 174 ح 604 ، وفي الفقيه 1 : 40 ح 157 مرسلًا ، الوسائل 2 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 ، وفي طريقها النوفلي ، وفيها : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمها ( 8 ) المبسوط 1 : 38 . ( 9 ) الكافي 3 : 406 ح 13 ، التهذيب 1 : 423 ح 1340 ، وج 2 : 358 ح 1484 ، الوسائل 2 : 1070 أبواب النجاسات ب 48 ح 1 . ( 10 ) المعتبر 1 : 102 .