تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وعن ابن زهرة أنّه نسبه إلى أصحابنا ( 1 ) ، وعن سلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وجمهور المتأخّرين الطهارة . للأوّلين : صحيحة هشام بن سالم ( 4 ) وحسنة حفص بن البختري ( 5 ) . وللآخرين : الأصل ، وحملوا الروايتين على الاستحباب . وهو مشكل ، لعدم المعارض . ولا ريب أنّ الأحوط بل الأظهر الاجتناب .

[ المبحث ] العاشر : ذهب الشيخ في النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب

( 6 ) وقبله المفيد في الأوّلين ( 7 ) ، وبعده أبو الصلاح ( 8 ) وابن زهرة في الأخيرين ، ونقل ابن زهرة الإجماع على ذلك ( 9 ) . وذهب جمهور المتأخّرين إلى الطهارة ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيحة البقباق في الجميع ( 10 ) ، ورواية الحسن بن شهاب في الثعالب ( 11 ) ، وكذا جميع ما
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 . ( 2 ) المراسم : 56 . ( 3 ) الموجود في السرائر 1 : 181 ، وعرق الإبل الجلَّالة تجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا دون غيرها من الجلَّالات ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 152 ، ولكن نقله عنه في المختلف 1 : 461 . ( 4 ) الكافي 6 : 250 ح 1 ، التهذيب 1 : 263 ح 768 ، الوسائل 2 : 1021 أبواب النجاسات ب 15 ح 1 . وفيها : لا تأكل اللحوم الجلَّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله . ( 5 ) الكافي 6 : 251 ح 2 ، التهذيب 1 : 263 ح 767 ، الوسائل 2 : 1021 أبواب النجاسات ب 15 ح 2 . ( 6 ) النهاية : 52 . ( 7 ) المقنعة : 70 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 131 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 . ( 10 ) التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، الوسائل 2 : 1014 أبواب النجاسات ب 11 ح 1 . وفيها : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرّة والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلَّا سألته عنه فقال : « لا بأس به » حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ( 11 ) التهذيب 2 : 367 ح 1527 ، الاستبصار 1 : 382 ح 1448 ، الوسائل 3 : 260 أبواب لباس المصلَّي ب 7 ح 10 .