تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

[ المبحث ] الثامن : قال في الذكرى ( 1 ) : الأقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه

لعموم « كلّ أمرٍ ذي بال » ( 2 ) وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونصّ عليه الأصحاب ، لتتمكَّن اليد من الصعيد . قال : ولا يستحبّ تخليلها في المسح ، للأصل . وقال أيضاً : الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتّى يكمل مسحه لما فيه من المبالغة في الموالاة . ويمكن تقدير الموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءاً ، فيستحبّ نقص زمان التيمّم عن ذلك ، ولو بلغه فالأقرب البطلان . أقول : والأولى ما ذكرناه من التتابع العرفي .
هامش
( 1 ) الذكرى : 109 . ( 2 ) تفسير الإمام العسكري ( ع ) : 24 ، الوسائل 4 : 1194 أبواب الذكر ب 17 ح 4 ، وتمامه : لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر .