المقصد الرابع فيما يتيمّم به
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : الأقوى أنّه لا يجوز التيمّم اختياراً إلَّا بالتراب
وهو المنقول عن المفيد ( 1 ) والمرتضى في أحد قوليه ( 2 ) وأبي الصلاح ( 3 ) ، وهو قول الشافعي من العامة ( 4 ) .
وعن الشيخ ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) والمحقّق ( 7 ) وأكثر المتأخرين ( 8 ) أنّه لا يجوز إلَّا على ما يقع عليه اسم الأرض ، تراباً كان أو حجراً أو جصّاً أو غير ذلك . وهو المنقول عن السيد أيضاً في موضع آخر ( 9 ) ، وهو مختار أبي حنيفة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 58 ، 60 .
( 2 ) نقله عن شرح الرسالة في المعتبر 1 : 372 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 136 .
( 4 ) الامّ 1 : 50 ، بداية المجتهد 1 : 66 ، أحكام القرآن للشافعي : 47 .
( 5 ) الخلاف 1 : 134 ، المبسوط 1 : 31 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 .
( 6 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 372 .
( 7 ) الشرائع 1 : 39 ، المعتبر 1 : 372 .
( 8 ) المدارك 1 : 197 ، القواعد 1 : 237 ، روض الجنان : 120 .
( 9 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 372 .
( 10 ) المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 389 .