وحسنته ( 1 ) ، وموثّقة ابن بكير ( 2 ) الواردة في بيان التيمّم . ويمكن حمل ما دلّ على الجميع على التقيّة ، لموافقته للعامة .
ولم نقف على ما يدلّ على مسح الحاجبين .
ثم يجب مسح ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن اليسرى ، ثم العكس كذلك .
وعن ابن بابويه : المسح فوق الكف قليلًا ( 3 ) ، ولعلَّه أراد من باب المقدّمة ، فلا مخالفة .
وعن أبيه : مسح اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع ( 4 ) .
ونقل عن بعض الأصحاب المسح من أُصول الأصابع إلى رؤسها ( 5 ) .
حجّة الأوّلين مضافاً إلى التبعيض المستفاد من الآية مع تفسيرها بناءً على كون اليد حقيقة فيها إلى المنكب وهو ينفي قول الصدوق الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة زرارة ( 6 ) ، وصحيحة إسماعيل بن همام ( 7 ) ، وغيرها من الأخبار
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 211 ح 613 ، الاستبصار 1 : 171 ح 593 ، الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 11 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 211 ح 613 ، وص 207 ح 601 ، الاستبصار 1 : 171 ح 593 ، الوسائل 2 : أبواب التيمّم ب 11 ح 3 ، 9 ، ولكن هي بين ما في طريقه سهل بن زياد ، وبين ما فيه : ومسح جبهته ، فيشكل التعبير بالموثّقة ، ويمكن أن يكون مراده ما أورده في مستطرفات السرائر 3 : 554 ، عن كتاب نوادر أحمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة في حكاية عمار .
( 3 ) الفقيه 1 : 57 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 1 : 426 .
( 5 ) حكاه في السرائر 1 : 137 .
( 6 ) التهذيب 1 : 208 ح 603 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 5 . وفيها : ثم مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذارعين بشيء .
( 7 ) التهذيب 1 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 171 ح 597 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 3 . وفيه : التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين .