تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

المقصد الثالث في كيفيته

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : تجب فيه النيّة مستدامة الحكم

كما مرّ في الوضوء . وادّعى المحقّق الإجماع على عدم جواز قصد رفع الحدث ( 1 ) ، وجوّزه الشهيد رحمه الله إلى غاية ( 2 ) ، وقد مرّ أنّ النزاع لفظيّ . وأما قصد البدليّة ، ففيه أقوال ، ثالثها : الوجوب إن قيل باختلاف الهيئتين ( 3 ) . وفيه : أنّ ما يضرّ في صورة اختلاف الهيئتين هو عدم صدق الامتثال بسبب الزيادة والنقصان في الأجزاء ، ولا دخل للقصد فيه على ما هو مبنى هذا القول ، وإلَّا فلا فرق بين الاختلاف والاتّحاد ، لما بيّنا أنّ العبادتين المتماثلتين تتباينان بالنيّة ، كصلاة الفجر وفائتته . والتحقيق أنّه إن كان مميزاً للطاعة يجب ، لما بيّنا في الوضوء ، وإلَّا فلا .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 394 . ( 2 ) انظر نضد القواعد الفقهيّة : 212 . ( 3 ) اختار الثالث الشهيد في الذكرى : 107 ، واختار الوجوب الشيخ في الخلاف 1 : 144 ، وذهب الأكثر إلى عدم الوجوب منهم صاحب المدارك 2 : 216 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 333 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان