وغسل الكفّين ، للإجماع ، والأخبار الكثيرة ( 1 ) .
وتثليثه ، لحسنة الحلبي المتقدّمة في الوضوء وغيرها ( 2 ) ، والأخبار فيه وإن كانت ظاهرة في الترتيبي ، ولكن لا بأس به في غيره ، كما صرّح به العلامة ( 3 ) . وقيل باستحباب الغسل إلى المرفقين ، للأخبار المعتبرة ( 4 ) ، فهو أفضل .
والمضمضة والاستنشاق بلا خلاف ظاهر ، لصحيحة زرارة ( 5 ) ، ورواية أبي بصير ( 6 ) . والنفي الوارد في بعض الأخبار ( 7 ) محمول على نفي الوجوب .
وإمرار اليد على الجسد بلا خلاف ظاهر ، وذهب إلى وجوبه بعض العامة ( 8 ) ، ويدفعه الأصل والإطلاقات ، وخصوص أخبار قد مرّت الإشارة إلى بعضها .
وتخليل ما يصل إليه الماء ، كالشعر الخفيف ، وما تحت الثدي في المرأة ، وعُكَن بطن السمين ، للاحتياط .
وغسل الشعر ، كما يستفاد من بعض الأخبار ( 9 ) .
والدعاء بالمأثور في الأثناء ، وبعد الفراغ .
والغسل بصاع ، بلا خلاف بيننا في عدم الوجوب ، ولا في الاستحباب ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 502 أبواب الجنابة ب 26 ، وص 528 ب 44 .
( 2 ) الكافي 3 : 12 ح 5 ، التهذيب 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1 ، وفيها : سألته كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة .
( 3 ) نهاية الأحكام 1 : 109 .
( 4 ) نقله عن الجعفي في الذكرى : 104 ، والأخبار في الوسائل 1 : 503 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 ، 8 ، 16 .
( 5 ) التهذيب 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 499 أبواب الجنابة ب 24 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 499 أبواب الجنابة ب 24 ح 2 .
( 7 ) انظر الوسائل 1 : 500 أبواب الجنابة ب 24 ح 5 7 .
( 8 ) قاله مالك ، انظر المدونة الكبرى 1 : 27 ، والمحلى 2 : 30 .
( 9 ) روي عن النبيّ ( ص ) أنّه قال : تحت كلّ شعرة جنابة فبلَّوا الشعر ، انظر السنن الكبرى 1 : 175 ، وفي ص 179 فاغسلوا الشعر .