تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ومسح سائر جسده بيده في كلّ مرّة ( 1 ) ، ولم نقف على مستنده .

[ المبحث ] الثالث : تكره الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء

لظاهر الآية ( 2 ) ، على ما فسّرت به في رواية الوشاء وغيرها ( 3 ) ، كما تقدّم . والمشمّس ، لما مرّ . وقال المفيد رحمه اللَّه : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلًا أفسده ، وإن كان كثيراً فقد خالف السنة ( 4 ) . ولعلّ نظره في الأوّل إلى أنّه يصير مستعملًا ، والمستعمل في الحدث الأكبر غير مطهر . وقد عرفت أنّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى الغير ، لا هذا الغسل . وأما الثاني ، فلاحتمال شمول المستعمل للكثير أيضاً ، وفي رواية عاميّة : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة » ( 5 ) .

[ المبحث ] الرابع : لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر

فالشيخ ( 6 ) والصدوقان ( 7 ) والعلامة ( 8 ) والشهيد الثاني ( 9 ) على البطلان والإعادة .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : 105 . ( 2 ) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، الكهف : 110 . ( 3 ) انظر الوسائل 1 : 335 أبواب الوضوء ب 47 . ( 4 ) المقنعة : 54 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 69 ، صحيح مسلم 1 : 235 ح 95 ، سنن أبي داود 1 : 66 ح 70 ، سنن النسائي 1 : 49 ، السنن الكبرى 1 : 238 . ( 6 ) المبسوط 1 : 30 ، النهاية : 22 . ( 7 ) الفقيه 1 : 49 . ( 8 ) القواعد 1 : 210 ، المنتهي 2 : 254 ، نهاية الأحكام 1 : 114 ، المختلف 1 : 338 ، تحرير الأحكام 1 : 13 . ( 9 ) روض الجنان : 57 ، الروضة البهيّة 1 : 357 ، المسالك 1 : 55 .