والأخبار في مطلق استحبابه تبلغ حدّ التواتر ، وفيها كمال التأكيد .
ويجزئ للمضطر ولو بإمرار إصبع واحدة . وفي رواية السكوني : « السواك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك » ( 1 ) .
ويستحبّ وضع الإناء الذي يغترف منها على اليمين ، والاغتراف بها ، قال في المعتبر : إنّه مذهب الأصحاب ، لعموم ما دلّ على حسن التيامن ، والأخبار الكثيرة الدالَّة على الاغتراف باليمين ( 2 ) .
ولكن في حسنة زرارة المنقولة في بيان وضوء رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فدعى بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى إلى أن قال ثم غمس يده اليسرى ، فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه الأيمن » ( 3 ) . وكذلك في روايات أُخر ( 4 ) الاغتراف باليسرى لغسل اليد اليمنى ( 5 ) .
نعم في صحيحة محمّد بن مسلم : « ثم أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبّه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن » ( 6 ) .
وهي مستند الأصحاب . وكذلك صحيحة زرارة وبكير ( 7 ) ، والعمل على الكلّ حسن إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 357 ح 1070 ، الوسائل 1 : 359 أبواب السواك ب 9 ح 4 ، في التهذيب التسويك ، وفي الوسائل التسوك ، بدل السواك .
( 2 ) المعتبر 1 : 164 .
( 3 ) الكافي 3 : 25 ح 4 ، الفقيه 1 : 24 ح 74 ، الاستبصار 1 : 58 ح 171 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 .
( 4 ) في « ح » : في رواية أُخرى .
( 5 ) هذا مضمون رواية وردت في الكافي 3 : 24 ح 1 ، والتهذيب 1 : 55 ح 157 ، والاستبصار 1 : 58 ح 171 ، والوسائل 1 : 274 أبواب الوضوء ب 15 ح 6 ، 10 وكذا ص 272 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 24 ح 3 ، الوسائل 1 : 274 أبواب الوضوء ب 15 ح 7 .
( 7 ) التهذيب 1 : 56 ح 158 ، الاستبصار 1 : 57 ح 168 ، الوسائل 1 : 275 أبواب الوضوء ب 15 ح 11 .