المقصد السادس في الآداب
وفيه بحثان :
[ المبحث ] الأوّل : يستحبّ عنده السواك
بإجماعنا ، وللأخبار ، مثل قوله عليه السلام لعليّ عليه السلام : « وعليك بالسواك عند كلّ وضوء » رواه معاوية بن عمار في الصحيح ( 1 ) .
وفي بعضها : « لولا أن أشق على أُمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة » ( 2 ) .
وفي بعضها : « السواك شطر الوضوء » ( 3 ) .
ومن نسيه قبله يستحبّ له فعله بعده ، ففي رواية معلَّى بن خنيس : فيمن نسي حتّى يتوضّأ قال : « يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 8 : 79 ح 33 ، الوسائل 1 : 353 أبواب السواك ب 3 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 34 ح 123 ، الوسائل 1 : 354 أبواب السواك ب 3 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 32 ح 114 ، الوسائل 1 : 354 أبواب السواك ب 3 ح 3 .
( 4 ) المحاسن : 561 ح 947 ، الوسائل 1 : 354 أبواب السواك ب 4 ح 1 .