ولا بأس به ، لعموم البدليّة المستفادة من الأدلَّة كما سيجيء .
الثاني : صرّح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين اشتمال الجبيرة كلّ العضو وبعضه ويظهر من التذكرة : اشتمال جميع أعضاء الغسل أيضاً ( 1 ) ، وهو مقتضى الإطلاقات .
الثالث : لا فرق بين كون ما تحتها طاهراً أو نجساً ، للإطلاق .
الرابع : لو زال المانع ، ففي بقاء الطهارة قولان ، أقواهما العدم ، لعمومات الطهارة . اكتفينا بها عن أصل الطهارة للضرورة ، وهي باقية في غير حال الضرورة على عمومها .
واحتجوا بأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل ، وبأنّها طهارة رافعة ، ولا ينقضها إلَّا حدث .
ويرد على الأوّل : أنّ الإجزاء إنّما يسلَّم للأمر المتعلق حال الضرورة لا مطلقاً ، وذلك ليس بإعادة .
وعلى الثاني : أنّ ارتفاع الحدث إنّما يسلَّم لغاية لا مطلقاً كالتيمّم ، والأحوط نقضها ثم تجديدها .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 207 .