تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وعلى وجوب المسح عليها أيضاً مضافاً إلى الإجماع : حسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، قال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها » قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : « يغسل ما حوله » ( 1 ) . وحسنة كليب الأسدي ، عنه عليه السلام : عن الرجل إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه ، فليمسح على جبائره وليصلّ » ( 2 ) . ولا ينافي ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السلام : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به جراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ، مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ، مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته » ( 3 ) ومرسلة الصدوق : وقد روي في الجبائر ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « يغسل ما حولها » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 33 ح 3 ، التهذيب 1 : 362 ح 1095 ، الاستبصار 1 : 77 ح 239 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 2 ، وعدّها حسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ، فإنّه لم يظهر توثيقه . ( 2 ) التهذيب 1 : 363 ح 1100 ، الوسائل 1 : 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 8 . وعدّها حسنة لوقوع الكلام في راويها وقد ضعّفه البعض ، ووثّقه البعض الآخر برواية صفوان وابن أبي عمير عنه أو لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، والكلّ غير جيّد ولم يذكر فيه إلَّا مدحاً في الجملة . انظر معجم رجال الحديث 14 : 9751 / 120 . ( 3 ) التهذيب 1 : 362 ح 1094 ، الاستبصار 1 : 77 ح 238 ، ورواها عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في الكافي 3 : 32 ح 1 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 29 ح 94 ، الوسائل 1 : 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 4 .