تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

المقصد الخامس في الجبائر

من كان على بعض أعضائه جبيرة ينزعها مع المكنة ، وإلَّا مسح عليها ، وكذا العصائب التي يُعصب بها الجرح والكسر ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، قاله في المنتهي ، ثم قال : لا فرق في المسح بين الطهارة الكبرى والصغرى ، وهو قول عامة العلماء ، لأنّ الضرر يلحق بنزعها فيهما ( 1 ) ، والظاهر من ذلك أنّ وجوب الغسل مع المكنة والاكتفاء بالمسح مع عدمها إجماعيّ . ويدلّ على الأوّل أيضاً : الأمر المطلق بالغسل . والظاهر أنّه مخيّر بين النزع وإدخال الماء تحته إن أمكن ، لصدق الغسل ، وعدم صراحة حسنة الحلبي الآتية في وجوب النزع معيناً . ولموثّقة عمار الدالَّة على وضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل إلى جلده ( 2 ) ، وإن احتمل أن تكون واردة في الغير القادر على النزع ، ولكنه لم يعهد قول بذلك التفصيل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 130 . ( 2 ) التهذيب 1 : 426 ح 1354 ، الاستبصار 1 : 78 ح 242 ، الوسائل 1 : 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 7 . ( 3 ) يعني وجوب النزع أوّلًا إن أمكن ، وإلَّا فإدخال الماء تحته إن أمكن ، وإلَّا فالمسح عليه ( منه رحمه الله ) .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 175 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان