قال الراوي : « فلا أدرى أكره ( النبي ) التزكية ، أو قال : لا بد من نومة أو رقدة ؟ » . فجعل ( الشارع ) الاستثناء في قيام ليله ، لا في صوم نهاره . - خرج هذا الحديث أبو داود عن أبي بكر عن رسول الله - ص ! - . ف « الفطر » هنا هو الادبار والإقبال والغروب ، سواء أكل ( الصائم ) أو لم يأكل .
( حد اليوم المشروع للصوم )
( 99 ) فصوم شهر رمضان واجب على كل إنسان : مسلم ، بالغ ، عاقل ، صحيح ، مقيم غير مسافر . وهو عين هذا الزمان ، المعلوم ، المشهور ، المعين من المشهور الاثني عشر شهرا ، الذي بين « شعبان » و « شوال » .
والمعين من هذا الزمان للصوم ( هي ) الأيام دون الليالي . - وحد يوم الصوم : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . فهذا هو حد اليوم المشروع للصوم ، لا حد اليوم المعروف بالنهار ، فان ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها .
( 100 ) ولما اتصف من « ليس كمثله شيء » بالأول والآخر ، كذلك وصف الصوم الذي لا مثل له ، بأول وآخر . فأوله الطلوع الفجرى ،