وصل في فصل من مات وعليه صوم
( 200 ) فمن قائل : يصوم عنه وليه . ومن قائل : لا يصوم أحد عن أحد . واختلف أصحاب هذا القول ، فبعضهم قال : يطعم عنه وليه .
وبعضهم قال : لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصى به . وقال قوم : يصوم ( عنه وليه ) ، فإن لم يستطع أطعم . وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض .
فقالوا : يصوم عنه وليه في النذر ، ولا يصوم في الصيام المفروض .
( « المريد » صاحب التربية شيخه وليه )
( 201 ) وصل : الاعتبار . - قال الله - عز وجل ! - : * ( والله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) * وقال تعالى : * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفُسِهِمْ ) * . - فالمريد صاحب التربية يكون الشيخ قد أهله وخصه بذكر مخصوص لنيل حالة مخصوصة ومقام خاص ، فمات قبل تحصيله . فمنا من يرى أن الشيخ