تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الاية الثامنة قوله تعالى فى سورة البقرة : ( وإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ قالَ ومَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وبِئْسَ الْمَصِيرُ ) ( 126 ) يعنى ياد كن اى محمد زمانى را كه گفت ابراهيم عليه السّلام اى پروردگار من بگردان اين شهر مكه را شهر با امنيت و روزى ده اهل اين شهر را از ميوه ها كسى را كه ايمان آورده باشد ازيشان به خداى تعالى وبروز قيامت گفت خداى تعالى در جواب ابراهيم عليه السّلام كه روزى مىدهم كسى را كه ايمان آورده باشد و كسى را كه كافر شده باشد پس نفع مىرسانم به او نفع رسانيدن اندك بعد از آن مضطر مىگردانم او را در بازگشتن بسوى عذاب آتش دوزخ و بد محل بازگشت است عذاب آتش دوزخ . بدان كه كلمه ء اذ موضوع است از براى ظرف زمان متعلق بفعل ماضى .
هامش
لصلاة الناس وغيرها من دفن الاموات والذبح ومنسكا لحجهم والطواف والعاكف والباد فى ذلك سواء ويؤيده الاصل مع كون المتبادر منه هو نفس المسجد . ( اقول ) الجواب عن ذلك انك قد عرفت ان من الروايات ما هي صحيحة الاسناد مع كونها سليمة عن المعارض وان الآية كانت فى مقام البيان والتسوية كانت فى الورود والنزول على مكة حيث ان الصد انما كان عن الدخول فى مكة وكانت العادة حاربة على الورود به دور اهل مكة كما يصرح بن ابراهيم من قوله فهم سواء لا يمنع من النزول و دخول الحرم ، ولا مجرى للأصل بعد قيام الدليل من الكتاب والسنة على المنع من اخذ الاجرة و اما القول بان الدور واثاثها كانت لأهل مكة والناس مسلطون على أموالهم فمدفوع فان المالك ( الرب ) قد سوى البادى والعاكف فيه فى السكنى والنزول و اما التصرف فى أموالهم فلا فان كل ذلك لا بد ان يكون من كيسهم دون كيس العاكفين وبالجملة بعد قول الله سبحانه ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ والْباد ) . و بعد حكم على ( ع ) بعدم اخذ الاجرة بالسكنى وكراهته لا وجه للالحاد فالمنع من السكنى فى الدور التي لا تزاحم الاهل كان من الالحاد والميل عن قانون الشرع الالهى و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم .