تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
آيت سوره ء مائده كه ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) است ( 1 ) تا آخر و آن چهار پاى خود مرده است و خون جهنده ( 2 ) چنان كه سابقا مبين شده ومقصود رد اهل جاهليت است كه بعضى حيوانات حلال را بر خود حرام گردانيده بودند مثل بحيرة وسائبة ووصيلة وحامى ( 3 ) چنان كه در آيت ديگر از سوره ء مائده اشارت شده به آن و معنى فاء تفريع در قول او : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ ) آنست كه چون خداى تعالى حلال گردانيده
هامش
( 1 ) فى المائدة آيه ء 3 ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ و ما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ والْمُنْخَنِقَةُ والْمَوْقُوذَةُ والْمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ و ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ و ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) . ( 2 ) قيد جهنده در حرمت خون خالى از وجه است زيرا كه مستفاد از آيه ء 145 سوره ء انعام تقييد خون حرام به مسفوح بودن است يعنى ريخته شده مقابل آن چه در لحم حيوان پس از ذبح باقى مىماند وتقييد به مسفوح براى توصيف ومعرف است نه براى عليت پس اگر حيوانى را ذبح كنند و خون متعارف از وى جارى بشود ولو به اهمالى ذبيحه حلال مىشود مگر اين كه جريان صدق نمىكند آن وقت ممكن است كه محكوم به ميته باشد و اما اعتبار اين كه بايد جهنده باشد دليلى قائم نشده است خواه در حرمت گوشت ونجاسة ميته ء آن وخواه در حرمت و نجاست خون چنانچه در فقه بيان كرده ايم إن شاء الله در باب اطعمه نيز خواهد آمد . ( 3 ) آيه ء 103 من المائدة : قال الله تعالى ( ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ ولكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) يعنى ما حكم ولا شرع ولا امر بما يذكر فى هذه الحيوانات من الحفظ وعدم الاستفادة منها و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب . ( والبحيرة ) وهى الفعلية من البحر وهو الشق يقال بحر ناقته اذا شق اذنها وهى بمعنى المفعول وذلك انه اذا نتجت الناقة خمسة ابطن وكان آخرها ذكرا شقوا