تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
واينست يكى از دو متعه كه عمر منع كرد از آن وگفت ( متعتان كانتا على
هامش
رسول اكرم ( ص ) و ( احتجوا ) مما روى عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن الحارث بن البلال ابن الحارث المدني عن ابيه قال قلت يا رسول الله افسخ لنا خاصة ام لمن بعدنا ، قال لنا خاصة وهذا لم يصح عند اهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم . و روى عن عمر ( بن الخطاب ) انه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . و روى عن عثمان انه قال متعة الحج كانت لنا وليست لكم . وقال ابو ذر : ما كان لأحد بعدنا ان يحرم بالحج ثم يفسخه فى عمرة هذا كله مع ظاهر قوله تعالى ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) . والظاهرية : على ان الاصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله وسنة ثابته على انه خاص . فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم او على الخصوص . ( اقول ) قد مر من العلامة الطوسي ره ان فسخ الحج فى عمرة احد الاقوال فى التمتع وانه نسب إلى عمر اكراهه وكيف كان فقد ابد الحق وكشف الستر عن وجهه العلامة ابن الرشد حيث صرح بان السنة قد جرت من الرسول ( ص ) بالإحلال والتمتع بعد الاهلال بالعمرة والامر منه ( ص ) من يسق الهدى من اصحابه ان يفسخ اهلاله فى العمرة مع تصريحه بان المنع انما صدر من عمر بن الخطاب حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا أنهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . و من المعلوم أن زمان الشرع ليس بيد عمرو لا عثمان ولا غيرهما فالمتبع هو قول النبي ( ص ) و لم يثبت النهى عن المتعتين لا من الكتاب ولا من النبي ( ص ) فلا وجه لقول الجمهور من اهل السنة بالاختصاص لأصحاب الرسول ( ص ) ورواية ربيعة وعثمان ونحوهما يكذبها قول عمر بثبوت المتعتين على عهد رسول الله ( ص ) وفى عهد ابى بكر وفى عهد عمر إلى ان نهى عمر عنهما من عنده ورواية عثمان وابى ذر مع كونهما مجعولتين محمولتان على الاستفهام الانكارى للتنبيه على ان نهى عمر كان من بدعه فى الدين و اما آية ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) فلا دلالة فيها على عدم الاحلال حيث انها صريحة فى اتمام عمل كل واحد منهما سيما مع افادة الواو التغاير كما هو واضح .