تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
مخالفان را ( 1 ) .
هامش
يوم التروية ، او يوم قبله ، فيهل فيه بالحج من مكة ، ثم يحج . وهذا مثل ما قلناه سواء . وقال البلخى : ان هذا الضرب كرهه عمر ، و نهى عنه ، وكرهه ابن مسعود . ( الثالث ) هو الناسخ للحج بالعمرة رواه جابر بن عبد الله ، وابو سعيد الخدرى : ان رسول الله ( ص ) أمرهم - وقد أهلوا بالحج ، لا ينوون غيره - ان يعتمروا ثم يحلوا إلى وقت الحج . هذا عندنا جايز ان يفعل . و روى عن ابى ذر : انها كانت لأصحاب النبي ( ص ) خاصة . وكذلك يفولون : ان عمر انكر هذه المتعة . ( الرابع ) قال ابن الزبير : ان المحصر اذا دخل مكة بعد فوت الحج ، تمتع بالعمرة ، لانه يحل بها إلى وقت الحج ، وكذلك من اعتمر فى غير اشهر الحج ثم حج تلك السنة ، فهو المتمتع ، ولا هدى عليه . وهذا عندنا فاسد بما قدمناه . ( 1 ) فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ج 1 ص 322 طبع القاهرة سنة 1371 . فى تفسير التمتع من الحج كلام يحسن نقله هنا وهذا نصه ( وهنا نوعان من التمتع ) اختلف العلماء فيهما ( احدهما ) فسخ الحج فى عمرة وهو تحويل النية من الاحرام بالحج إلى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الاول وفقهاء الامصار . وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك و به قال احمد وداود وكلهم متفقون ان رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم امر اصحابه عام حج بفسخ الحج فى العمرة وهو قوله ( ص ) لو استقبلت من امرى ما استدبرت لما س ؟ ؟ ؟ الهدى ولجعلتها عمرة وامره لمن لم يسق الهدى من اصحابه ان يفسخ اهلاله فى العمرة . وبهذا تمسك اهل الظاهر والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب