مخالفان را ( 1 ) .
هامش
يوم التروية ، او يوم قبله ، فيهل فيه بالحج من مكة ، ثم يحج .
وهذا مثل ما قلناه سواء .
وقال البلخى : ان هذا الضرب كرهه عمر ، و نهى عنه ، وكرهه ابن مسعود .
( الثالث ) هو الناسخ للحج بالعمرة رواه جابر بن عبد الله ، وابو سعيد الخدرى :
ان رسول الله ( ص ) أمرهم - وقد أهلوا بالحج ، لا ينوون غيره - ان يعتمروا ثم يحلوا إلى وقت الحج .
هذا عندنا جايز ان يفعل .
و روى عن ابى ذر : انها كانت لأصحاب النبي ( ص ) خاصة .
وكذلك يفولون : ان عمر انكر هذه المتعة .
( الرابع ) قال ابن الزبير : ان المحصر اذا دخل مكة بعد فوت الحج ، تمتع بالعمرة ، لانه يحل بها إلى وقت الحج ، وكذلك من اعتمر فى غير اشهر الحج ثم حج تلك السنة ، فهو المتمتع ، ولا هدى عليه .
وهذا عندنا فاسد بما قدمناه .
( 1 ) فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ج 1 ص 322 طبع القاهرة سنة 1371 .
فى تفسير التمتع من الحج كلام يحسن نقله هنا وهذا نصه ( وهنا نوعان من التمتع ) اختلف العلماء فيهما ( احدهما ) فسخ الحج فى عمرة وهو تحويل النية من الاحرام بالحج إلى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الاول وفقهاء الامصار .
وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك و به قال احمد وداود وكلهم متفقون ان رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم امر اصحابه عام حج بفسخ الحج فى العمرة وهو قوله ( ص ) لو استقبلت من امرى ما استدبرت لما س ؟ ؟ ؟ الهدى ولجعلتها عمرة وامره لمن لم يسق الهدى من اصحابه ان يفسخ اهلاله فى العمرة .
وبهذا تمسك اهل الظاهر والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب