تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
تمتع عمره مقدم است بر حج اسلام و در آن دو قسم مؤخر است ( ديگر ) آن كه در عمره ء تمتع طواف نساء واجب نيست بخلاف عمره ء افراد وقران و غير آن از وجوه فرق كه در بعض كتب فقهيه مذكور است . و جايز نيست عدول از قسم ازين اقسام به قسم ديگر بى ضرورت ليكن كسى در مكه درآيد با احرام به حج افراد افضل مر او راست كه عدول كند از حج افراد به عمره ء تمتع و تمام كند حج تمتع را . وصحت اين حج تمتع مخصوص مذهب اصحاب ما است ( 1 ) خلاف مر جمهور
هامش
( 1 ) قال العلامة الطوسي ره فى التبيان ج 2 ص 159 طبع النجف فى تفسير آية ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) وسياق التمتع ان يحرم من الميقات فى اشهر الحج وهى : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذى الحجة . ثم يخرج إلى مكة فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر ثم ينشئ احراما آخر بالحج من المسجد الحرام ، ويخرج إلى عرفات ، ويقف هناك ، ويفيض إلى المشعر ، ويغدو منها إلى منى ، ويقضى مناسكه هناك ، ويدخل فى يومه إلى مكة ، فيطوف بالبيت طواف الزيارة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ، وقد احل من كل شيء ، ويعود إلى منى ، فيبيت ليالى بها ، ويرمى الجمار فى ثلاثة ايام على ما شرحناه فى النهاية ، والمبسوط . وفى بعض ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى الخلاف . وللمفسرين فى التمتع اربعة اقوال : ( فالاول ) رواه انس بن مالك : ان النبي ( ص ) اهل بعمرة وحجة ، وسموه قارنا ، وانكر ذلك ابن عمر . ( والثانى ) روى ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ، واختاره الجبائى : وهو ان يعتمر فى اشهر ثم يأتي مكة ، فيطوف ، ويسعى ، ويقصر ثم يقيم حلالا إلى